الحر العاملي
46
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لان الكفن لا يجوز أن يكون إبريسما . أقول : فيمكن حمله على التقية في الرواية ، لان رواية من العامة ، وعلى كون الحلة حريرا ممزوجا لا محضا ، وعلى كون الحكم منسوخا ، ونقله للتقية . وقد تقدم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي عموما ( 3 ) . 24 - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن . ( 2988 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميت شئ بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه . ( 2989 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل . ( 2990 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميت
--> ( 2 ) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 11 من أبواب لباس المصلي . الباب 24 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 156 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب غسل الميت . 2 - الكافي 3 : 156 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب غسل الميت . 3 - التهذيب 1 : 436 / 1405 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسل الميت .